الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على ما تقوم به ونسأل الله لك الثبات والتوفيق والعون على أداء هذه الأمانة العظيمة، فهنيئا لك على ما أنت فيه من نعم الله عليك وبر والدتك ورضاها عنك. نسأل الله لنا ولك المزيد من إنعامه والعون على شكره.
ولتعلم أن الاقتراض من أموال المتبرعين المرصودة لأعمال الخير أو إقراضها لا يجوز إلا بإذن المتبرعين كما سبق بيانه في الفتوى: 33592.
وأن على من يتولى جمع الزكاة والتبرعات وأعمال الخير.. أن يستشعر الأمانة التي تحملها، ويعلم أنه سيسأل عنها أمام الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
والعامل في جمع الزكاة من قبل ولي الأمر أو جماعة المسلمين له أن يأخذ منها بوصفه عاملا، كما يجوز أن يعطى بوصفه فقيرا أو مسكينا أو مدينا، أما إذا كان متبرعا لجمعها أو وكيلا عن أصحابها على توزيعها فلا يحق له أن يأخذ منها بوصفه عاملا، وله أن يأخذ منها بالأوصاف الأخرى إن كانت الزكاة لعموم الفقراء كما سبق بيانه في الفتاوى: 78267، 38742، 10297، وما أحيل عليه فيها.
وبناء على ما سبق فإن عليك أن ترد ما أخذت من هذه الأموال إلى مكانها، وأن تستأذن من المتبرعين في الاقتراض من أموالهم إذا أردت الاقتراض من التبرعات، ولا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا بغير إذنهم، ويجوز لك أن تأخذ من الزكاة إذا لم تدفع لأناس معينين ما يسد حاجتك بالمعروف أو يقضي دينك إذا كنت فقيرا أو مدينا. كما يجوز لك أخذ أجرة مثلك منها ولو كنت غنيا مقابل عملك إذا كنت مرخصا لجمعها من قبل ولي الأمر -الدولة- أو من ينوب عنه كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.