الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يعلم أولا أن من تلبس بالإحرام فأحرم بحج أو عمرة فإنه لا يمكنه أن يخرج ويتحلل منه بمجرد لبس المخيط أو رفضه وقطع النية, ولا يتحلل من الإحرام إلا بواحد من ثلاث بينها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي: الأول: إتمام النسك. الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط. الثالث: الحصر... اهـ من الشرح الممتع.
فالشخص المشار إليه عند ما عجز عن إتمام العمرة ولبس ثيابه في المرة الأولى وفي الثانية رافضا إحرامه فإنه لا يزال باقيا على إحرامه ولا يحتاج إلى إعادة إحرام من التنعيم, ولا عبرة بإحرامه من التنعيم لأنه لم يتحلل من الإحرام الأول, فإن كان أتم عمرته أخيرا فقد تحلل من إحرامه وصحت عمرته إلا أنه يلزمه فدية عن لبس المخيط, والفدية صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما قال تعالى:... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .. {البقرة:196}.
وإن كان رجع إلى بلده قبل أن يتم عمرته فهو باق على إحرامه ويلزمه خلع ثيابه ولبس ملابس الإحرام والعودة إلى مكة لإتمام العمرة, فإن عجز عن الرجوع فهو محصر يتحلل تحلل المحصر, فيذبح هديا – شاة أو سبع بدنة - لقول الله تعالى: .. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.. {البقرة: 196}. ويحلق أو يقصر, ولا يتحلل قبل ذبح الهدي, و يذبح الهدي في بلده الذي هو فيه ولا يلزمه أن يذبحها في مكة, وانظري الفتوى رقم: 116129 عن من أحرم بالعمرة فمرض فخلع الإحرام وعاد إلى بلده, والفتوى رقم: 118394في ما يجب على من خلع لباس الإحرام ورجع لبلده قبل أداء المناسك, والفتوى رقم: 11961.