علاوات لم يستلمها من قبل.. هل فيها زكاة بعد استلامها

11-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا تاجر بسيط أي لست من التجار الكبار، لي مبلغ أتاجر به وكل عام أخرج منه الزكاة، ومن قبل كنت موظفا بمؤسسة حكومية وهذا منذ أكثر من خمسة عشر سنة وأعطتني إدارة المؤسسة مبلغا قدره 10 ملايين سنتيم جزائري كعلاوات كنت لم أستلمها آنذاك. السؤال: هل علي زكاة في هذا المبلغ 100.000 دينار جزائري ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا المال المسؤول عن وجوب زكاته قد حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فزكاته واجبة عليك لما مضى من السنين، منذ حولان الحول عليه وهو نصاب، فإنه كان مستحقا لك في تلك المدة، فحكمه حكم الدين، والدين تجب زكاته عند قبضه لما مضى من السنين في أصح أقوال العلماء، وراجع الفتوى رقم: 130746، وما أحيل عليه فيها.

 والراجح أنك تخصم ما تخرجه عن العام الأول مما تجب زكاته في العام الثاني وهكذا في جميع السنين لأن الزكاة واجبة في عين المال على الصحيح، وانظر الفتوى رقم: 121528.

 وأما إن كان هذا المقدار من المال لا يبلغ النصاب فإن زكاته لا تجب عليك إلا بعد مضي حول من وقت بلوغه النصاب ولو بضمه إلى ما تملكه من مال آخر أو عروض تجارة، فتخرج زكاته عن جميع السنين التي كان بالغا فيها نصابا لما قدمناه.

واعلم أنك مهما بذلت من مالك لله تعالى فإن الله سيعوضك خيرا ويخلف عليك أكثر مما أنفقته؛ كما قال تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. {سبأ:39} .

والله أعلم.

www.islamweb.net