الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة قريبتك صحيحة بالثوب المشتمل على صورة ـ سواء قامت بإخفاء الصورة أم لا ـ وكلام أهل العلم في حكم لبس الثوب المشتمل على صورة والصلاة فيه، جاء تفصيله في الموسوعة الفقهية كما يلي: يكره عند الحنفية والمالكية لبس الثياب التي فيها الصور، قال صاحب الخلاصة من الحنفية: صلى فيها أو لا، لكن تزول الكراهة عند الحنفية بما لو لبس الإنسان فوق الصورة ثوباً آخر يغطيها، فإن فعل فلا تكره الصلاة فيه.
وعند الشافعية: يجوز لبس الثياب التي فيها صور، حيث نصوا على أن الصورة في الثوب الملبوس منكر، لكن اللبس امتهان له فيجوز حينئذ، كما لو كان ملقى بالأرض ويداس، والأوجه ـ كما قال الشرواني ـ أنه لا يكون من المنكر إذا كان ملقى بالأرض: أي مطلقاً.
أما الحنابلة: فقد اختلف قولهم في لبس الثوب الذي فيه الصورة على وجهين: أحدهما: التحريم، وهو قول أبي الخطاب قدمه في الفروع والمحرر.
والآخر: أنه مكروه ـ فقط ـ وليس محرماً، قدمه ابن تميم.
ووجه القول بعدم التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقما في ثوب.
وراجعي ـ للفائدة ـ الفتوى رقم: 6403 ، في مبطلات الصلاة.
والله أعلم.