الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجهر بالأذكار التي تكون دبر الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، وقد اختار جماعة منهم الإمام الشافعي عدم مشروعية قراءة الأذكار المأثورة بعد أداء الصلاة المفروضة جهراً ـ لا من المؤذن ولا من الإمام ولا من أحد من المأمومين ـ إلا في حال إرادة تعليم المأمومين تلك الأذكار، كما تقدم في الفتوى رقم: 7444، وفي ذيل هذه الفتوى بيان حكم تلاوة الأذكار بصورة جماعية.
هذا، وإذا سمعت من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت منشغل بتلاوة الأذكار التي تقام أدبار الصلوات - فإن عليك أن تقطع ما أنت فيه لتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم تعود لما كنت عليه من ذكر- فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع من يذكره متأكدة جداً ولو تكرر ذكره كثيراً، بل قال بعض العلماء بوجوبها: كالإمام ابن عبد البر، ولا يمنع منها كون العبد متلبساً بعبادة أخرى كالصلاة مثلاً، إلا أن يكون بالسامع لذكره مانع يمنعه من ذكر الله تعالى كأن يكون على حاجة مثلاً، ويدل لما سبق ما رواه الترمذي في جامعه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرتُ عنده فلم يصل علي.
وما رواه الترمذي ـ أيضاً ـ من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصل علي.
وما رواه الترمذي ـ كذلك ـ من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 30357.
والله أعلم.