الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قادراً على الاكتساب لم يجز لك الأخذ من مال الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.
وأما إن كنت غير قادر على الاكتساب جاز لأختك أن تدفع زكاة مالها إليك، بل كنت أولى بها من غيرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي. ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 112833 ، وما أحيل عليه فيها، ففيها بينا حكم دفع الزكاة لطالب علم من العلوم الدنيوية.
والله أعلم.