الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى المذكورة صفة الاشتراط لكل من المفرد والقارن والمتمتع، واعلم أن الاشتراط إنما يشرع عند الإحرام، ولذا ذكره الحنابلة وهم القائلون بمشروعيته ضمن ما يستحب فعله عند الإحرام، ولا نعلم أحداً من الفقهاء قال بمشروعيته تكرار لفظ الاشتراط عند كل تلبية ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ضباعة بنت الزبير حين علمها كيفية الاشتراط، وبه يتبين أن الاشتراط إنما يشرع عند إنشاء النسك والإهلال به، ولا يشرع تكرار لفظه مع التلبية بعد ذلك، اللهم إلا أن يكون قصدك بتكرار التلبية معاودتها عند إنشاء نسك آخر، كأن يريد فعل عمرة ثانية أو ثالثة بعد تحلله من النسك الذي كان فيه، فإذا كان هذا هو قصدك، فإن الاشتراط حينئذ يشرع كلما أراد الدخول في نسك جديد.
والله أعلم.