الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذهاب بالبنات إلى بعض الكهنة والعرافين بسبب الخوف عليهن من فض بكارتهن أو لغير ذلك من الأغراض أمر لا يجوز، وفيه ممارسة لنوع من السحر والدجل والخرافة، فيجب على المسلمين الحذر من ذلك، فمجرد الذهاب إلى العراف وسؤاله أمر منكر، وأشد منه نكارة تصديقه فيما يقول، روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
فنوصي الزوج بالصبر أولا على زوجته هذه، وننصح بأن يسعى في علاجها و يطلب لها من يرقيها بالرقية الشرعية، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 4310.
وأما بالنسبة للطلاق فإن الطلقة الأولى الأمر فيها على ما ذكر لك ذلك الشيخ -نعني وقوعها رجعية- وأما الطلقة الثانية والتي كانت في حالة غضب فإن طلاق الغضبان على أحوال ذكرها ابن القيم حيث قال: طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله. اهـ.
فاعرض الحالتين على كلام ابن القيم هذا، وانظر أين أنت منه. والله أعلم.