الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان فقر أخيك وحاجته ناتجان عن إسرافه وليس عن قلة ما في يده من المال فلا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس من أهلها, والفقير الذي تدفع له الزكاة هو من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد بعضها, والمسكين يجد أكثرها أو نصفها, والذي يجد كفايته ويسرف فليس من أهل الزكاة, وكذا من كان فقيرا وقادرا على الكسب لا تدفع له الزكاة، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
وأما إذا لم يكن فقره ناتجا عن إسرافه وكان غير قادر على الكسب فيجوز أن تدفع زكاة مالك له, وإن علمت أنه ربما يصرف النقود في غير فائدة أو في أمر محرم فاشتري له ما يحتاجه ولا تدفعيها له نقودا , وانظري الفتويين رقم: 27647, ورقم: 15768.
والله أعلم.