الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المضارب أمين، فإن ادعى تلف المال، أو سرقته، أو خسارة تجارته لكساد أو هبوط أسعار، وجب تصديقه، إلا أن تقوم بينةٌ أو قرائن على تفريطه أو خيانته.
جاء في الدليل ممزوجاً بشرحه منار السبيل: والعامل أمين. لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل - يصدق بيمينه في قدر رأس المال - لأنه منكر للزائد، والأصل عدمه - وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران - إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه. انتهى.
ومما تقدم تعلم أنه ليس على ابن خالتك ضمان هذا المال، إذا كان قد سُرق منه فعلا، فإن أصر أرباب المال على طلبه، كانوا بذلك ظالمين آكلين للمال بالباطل، وكان من واجب من يستطيع دفع الظلم عنه أن يدفعه بحسب استطاعته. فإن لم يكن له بُدٌ من دفع المال إليهم بأن خاف على نفسه الضرر لو لم يدفع إليهم هذا المال، فلا بأس في دفع الزكاة إليه والحال هذه لأنه صار غارما.
وأما إن قامت البينة أو شهدت القرائن على أنه خان الأمانة، وأنفق المال على شهواته، فهو عاصٍ بذلك ويجب عليه ضمان هذا المال، ولا يجوزُ دفع الزكاة إليه إلا إذا تحققت توبته، لأنه ذنبٌ استقر بسبب معصية، فلا تُدفع الزكاةُ عن المدين في هذه الحال إلا بشرط التوبة، وانظر الفتوى رقم: 17526.
والله أعلم.