الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشرع أمر المرأة بالحجاب، ولم يحدد لها لباساً معيناً، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به، وهي:
استيعاب جميع البدن، أن لا يكون زينة في نفسه، أن يكون صفيقا لا يشف، أن يكون فضفاضا غير ضيق، أن لا يشبه لباس الرجل، أن لا يشبه لباس الكافرات، أن لا يكون لباس شهرة. وانظري الفتوى رقم: 6745.
فإذا كان البنطال الذي ترتدينه ساتراً، وكنت تلبسين عباءة فضفاضة فلا مانع منه. وانظري شروط جواز لبس البنطال في الفتوى رقم: 5521.
- وأمّا وضع زينة لافتة للنظر على العباءة فهو غير جائز، وكذلك لبس الألوان اللافتة للنظر لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 119336.
والواجب على المرأة عند خروجها ستر بدنها كله (على خلاف في جواز كشف الوجه والكفين)، أمّا القدمان فلا خلاف في وجوب سترهما، والمفتى به عندنا وجوب ستر الوجه والكفين، وأمّا ظهور العينين فهو جائز إذا كان لا يتجاوزهما. وانظري الفتوى رقم: 21261.
وأمّا لبس الحذاء العالي فلا يجوز إذا كان يصدر صوتاً لافتاً، أو كان يؤدي إلى التمايل والتكسّر في المشية، وإلّا فلا حرج فيه، وانظري الفتوى رقم: 65556.
وأمّا عن النظر للبائع عند الشراء فهو جائز بغير شهوة، وانظري الفتوى رقم: 37795.
واعلمي أنّ الله قد أمر المرأة بالحجاب لتخفي زينتها عن الأجانب، صيانة لها، وحفاظاً على طهارة المجتمع وعفته، والمرأة بطبيعتها تحبّ أن تظهر محاسنها، وتلفت الأنظار إليها، لكن الواجب على المؤمنة أن تقدّم أمر ربها على رغبات نفسها، وأن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، وأنّ مخالفة هواها لإرضاء ربها، هو سبيل سعادتها في آخرتها ودنياها.
والله أعلم.