الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت عبارة: (طلاق) قد انطلق بها لسانك من غير أن تقصد النطق بها، فلا يلزمك شيء عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الظاهر من السؤال.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق, فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد. وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم, ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج. وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء .انتهى.
وإن قصدت النطق من غير نية فهو طلاق معلق، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وما نطقت به كاف لوقوع اليمين. وعليه، فإذا لم تسافر مثل زميلك فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم تقصد الطلاق، وراجع الفتويين: 97022، 72095.
وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم تكن هذه هي طلقتها الثالثة. وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وتحصل رجعتها بقولك أرجعتك مثلا، أو ببعض ما تصح به الرجعة، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 0 30719.
والله أعلم.