الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأي أحد دون الحاكم أن يقيم الحد، سواء كان الجاني ولده أو أجنبيا عنه؛ لأن أمر إقامة الحدود موكول للحاكم وحده. ولو ترك هذا لآحاد الناس لعمت الفوضى وساد الفساد. قال القرطبي في تفسيره: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر الذين فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما من يقيم هذا الحد – أي : جلد شارب الخمر - فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود. انتهى. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 42914
أما بخصوص باقي السؤال فقد أجبناك عنه بالتفصيل في الفتويين رقم: 123425، 123445 .
والله أعلم.