الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تستدعي تعليق هذه الصور لتوضيح بعض المعلومات فيجب أن تكون الصورة ناقصة الرأس أو تطمس، فإذا احتيج لشيء من ذلك وقطع الرأس أو طمست معالم الوجه -كما هو حاصل في بعض النشرات الموجودة ببعض المساجد- فنرجو أن لا يكون حرج في ذلك، لما في الحديث: الصورة الرأس. رواه الإسماعيلي في معجمه وصححه الألباني.
فإن لم تكن كما ذكرنا فينبغي نصح القائمين على أمور المسجد من إمام أو مؤذن بنزع تلك الصور، أو طمس صورة الوجه خصوصاً إذا كانت إلى جهة المحراب، ولأنه تكره الصلاة إلى جهة الصور أو ما يلهي في الصلاة.. ومما يدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري وأحمد.
وقد ذكر النووي في المجموع: أنه تكره الصلاة إلى ثوب فيه صور أو ما يلهي، وأن الصلاة تصح، وإن حصل فيها فكر أو اشتغال قلب بغيرها، وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع. انتهى.
وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 119052.
والله أعلم.