الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة قراءة الفاتحة للمأموم من المسائل الكبار، التي كثر فيها النزاع بين أهل العلم، وانتشر الخلاف فيها منذ عصر الصحابة فمن بعدهم ، والراجح عندنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة سرية كانت أو جهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه القراءة في صلاة الصبح : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.
وفي هذين الحديثين وما في معناهما تخصيص لحديث: وإذا قرأ فأنصتوا. أخرجه مسلم، وهذا المذهب هو جديد قولي الشافعي ، وقول البخاري ، ومذهبُ الظاهرية، واختيار كثيرٌ من المحققين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين. ولمزيد فائدة انظر الفتويين: 27338، 26993.
وفي المسألة أقوال أربعة هذا أحدها ، وهو الراجح عندنا ، والثاني: وجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية ، وهو قديم قولي الشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأنه في حال السر لا يسمع قراءة الإمام فلا يبقى هناك معنىً بأمره بالإنصات والسكوت ، والقول الثالث: أن القراءة للمأموم مُستحبةٌ فيما يُسرُ فيه الإمام ، غيرُ مشروعة فيما يجهرُ فيه ، وهو مذهب الجمهور .
والقول الرابع: عدمُ مشروعية القراءة للمأموم أصلا ، وهو قول أهل الرأي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصول الأقوال ثلاثة، طرفان ووسط، فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال. والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. والثالث وهو قول أكثر السلف: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ ... وعلى هذا القول، فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد. أشهرهما أنها مستحبة. انتهى.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ، ولا فيما أسر به. نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وبذلك قال الزهري والثوري، وابن عيينة ، ومالك، وأبو حنيفة ، وإسحق ، وقال الشافعي، وداود :يجب. انتهى.
هذا كله في حق المأموم الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام.
وأما المسبوق الذي أدرك الإمام وهو في الركوع فلا يشرع له أن يقرأ الفاتحة، بل يكبر للإحرام وينحني للركوع مباشرة وهو فيما سبق به من الركعات يعتبر كالفذ، لأنه لم يعد متابعا للإمام ، فحكم القراءة في حقه هو حكم القراءة في حق المنفرد .
إذا علمت هذا، وعلمت أن الراجح عندنا هو وجوب القراءة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة، سرية كانت أو جهرية، سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها. ثم روى الأحاديث فيه، ثم رواه بأسانيده المتعددة عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين .
ومن ثم تعلم أن ترك المأموم للفاتحة يبطل صلاته على الراجح عندنا مع مراعاة الخلاف في المسألة، واستحضار أنه خلاف قوي سائغ. ولا فرق في ترك الركن بين أن يتركه عمداً أو سهواً لكنه إن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً لزمه إعادة تلك الركعة التي ترك الفاتحة فيها. فإلم يفعل وطال الفصل أعاد الصلاة، شأن ترك سائر الأركان. وقد فرق بعض أهل العلم الموجبين للفاتحة على المأموم بين أن يتركها المأموم عمداً فتبطل صلاته، أو يتركها سهواً فلا تبطل صلاته، وهذا هو اختيار العلامة ابن باز –رحمه الله- قال رحمه الله: لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلاً أو ناسياً صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن. انتهى.
والله أعلم.