الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط في وجوب الزكاة في النقود شرطان:
أولهما: بلوغ النصاب. والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب.
وثانيهما: حولان الحول على ذلك النصاب.
وعليه فإن حول الزكاة لتلك المستحقات يبدأ من حين ما تجمع نصاباً منها بمفردها، أو بما ينضم إليه مما هو ملك لك من نقود أو عروض تجارة، فتستأنف بها حولاً من ذلك الحين، وإذا تم الحول زكيت الجميع.
وكونك لم تحصل على تلك المستحقات إلا في نهاية العام لا يسقط عنك زكاتها إن كانت قد وجبت فيها، بسبب توفر الشرطين المتقدمين، وذلك لأن تلك المستحقات تعتبر ديناً كان لك على تلك الجهة التي تعمل فيها، وقد ملكته بمجرد استحقاقك له، فيعامل حينئذ معاملة الدين.
وراجع الفتوى رقم:
941والله أعلم.