الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتشقير الحاجبين جائز على الراجح، لأنه لم يرد نص يحرمه فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، لكن لا يجوز فعله إذا قصدت المرأة الظهور به أما الرجال الأجانب، لأنها مأمورة بعدم إبداء زينتها لهم، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: 19914، 115574.
والله أعلم.