اللعب التي على صور ذوات الأرواح لا حرج في اقتنائها

22-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يحرم وجود المجسمات التي تستعمل كألعاب للأطفال في البيت وما الأدلة إذا كانت حراما؟ وهل يوجد فتاوى في هذا العصر تبيح ذلك وما رأي الأئمة الأربعة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ونقل القاضي عياض جوازه عن أكثر العلماء، وتابعه النووي في شرح مسلم.

وهذا يعني جوازها، سواء أكانت اللعب على هيئة تمثال إنسان أم كانت على تمثال حيوان، مجسمة كانت أو غير مجسمة، وسواء أكان له نظير في الحيوانات أم لا، كفرس له جناحان.

وقد اشترط الحنابلة للجواز أن تكون مقطوعة الرؤوس، أو ناقصة عضوا لا تبقى الحياة بدونه. وسائر العلماء على عدم اشتراط ذلك.

واستدل الجمهور لهذا الاستثناء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:  كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي رواه البخاري. وفي رواية قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

وقد علل المالكية والشافعية والحنابلة هذا الاستثناء لصناعة اللعب بالحاجة إلى تدريبهن على أمر تربية الأولاد. وهذا التعليل يظهر فيما لو كانت اللعب على هيئة إنسان، ولا يظهر في أمر الفرس الذي له جناحان، ولذا علل الحليمي بذلك وبغيره، وهذا نص كلامه، قال: للصبايا في ذلك فائدتان: إحداهما عاجلة والأخرى آجلة. فأما العاجلة فالاستئناس الذي في الصبيان من معادن النشوء والنمو، فإن الصبي إن كان أنعم حالا وأطيب نفسا وأشرح صدرا كان أقوى وأحسن نموا، وذلك لأن السرور يبسط القلب، وفي انبساطه انبساط الروح وانتشاره في البدن وقوة أثره في الأعضاء والجوارح. وأما الآجلة فإنهن سيعلمن من ذلك معالجة الصبيان وحبهم والشفقة عليهم، ويلزم ذلك طبائعهن، حتى إذا كبرن وعاين لأنفسهن ما كن تسرين به من الأولاد كن لهم بالحق كما كن لتلك الأشباه بالباطل. اهـ

هذا وقد نقل ابن حجر في الفتح عن البعض دعوى أن صناعة اللعب محرمة، وأن جوازها كان أولا، ثم نسخ بعموم النهي عن التصوير. ويرده أن دعوى النسخ معارضة بمثلها، وأنه قد يكون الإذن باللعب لاحقا. على أن في حديث عائشة رضي الله عنها في اللعب ما يدل على تأخره، فإن فيه أن ذلك كان عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فالظاهر أنه كان متأخرا (من الموسوعة الفقهية).

فالراجح أن ما كان خاصا بالأطفال من اللعب التي على صور ذوات الأرواح لا حرج في اقتنائه، ولا حرج في وضعه في أي مكان بالبيت، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 3356، 20943.

والله أعلم.

www.islamweb.net