الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت المرأة في عصمة زوجها لا يجوز لها أن تسافر أو تخرج من بيته بغير إذنه، فما فعلتِه من ترك زوجك لأجل حضانة ابنتك غير جائز، فإن حضانة ابنتك في هذه السن لأبيها، على الراجح عندنا، فإذا لم يكن أبوها أهلاً للحضانة أو رفض حضانتها، فإنها تنتقل لمن بعده من عصباتها كجدّها أو عمّها، أما أنت فقد سقط حقك حضانة ابنتك بتزوجك، ولمعرفة ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم: 6256.
أما عن زوجك فعليك نصحه بالمعروف، فإن مشاهدة الأفلام الساقطة حرام بلا شك، ولا يحل لك طاعته في الوطء في الدبر، فذلك محرم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50391.
وأعظم من ذلك تهاونه في أمر الصلاة، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداً يخرج من الملة، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة، فإن لم يستجب وأصر على ترك الصلاة فلا خير لك في البقاء معه، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة، الفتوى رقم: 5629.
وأما عن نفقتك تلك المدة فلا حق لك فيها على زوجك لأنك ناشز، لكن المبلغ الذي أخذه على سبيل القرض يجب عليه رده لك.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.