الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا أن السائل الكريم مبتلى بالوسوسة في الطهارة، وإننا ننصحه بعد تقوى الله تعالى أن يطرد تلك الوساوس عنه، فمن أصابه مذي في ملابسه فإنه لا يلزمه أن يغير تلك الملابس، ويكفيه أن يغسل محل النجاسة، وإن شك في خروج المذي فإن الأصل أنه لم يخرج، وإن شك في إصابة المذي لموضع من ملابسه فلا عبرة بذلك الشك والمكان في الأصل طاهر، وهذا اليقين لا يزول بمجرد الشك.. وهذا الذي يلزمك.
وأما أن تتوضأ وضوءين فذلك غير مطلوب منك شرعاً.
وانظر الفتوى رقم: 68700، حول الشك في خروج المذي والوسوسة في الطهارة، وانظر للأهمية أيضاً الفتوى رقم: 56051 حول الفروق المعتبرة بين المذي والمني والودي.
والله أعلم.