الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على النساء أن يخرجن مجتمعات للنزهة في أماكن لا تشتمل على المنكرات ولا يتعرضن فيها للفتنة، إذا التزمن حدود الشرع بالمحافظة على الحجاب الشرعي، وكان خروجهن بإذن أزواجهن أو أوليائهن، ولم تكن المسافة المقطوعة مما يعد في العرف سفراً، فإن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67874.
وأما عن سؤالك عن الفرق بين أن يقود السيارة رجل أو امرأة؟ فقيادة المرأة للسيارة لا حرج فيها، إذا لم يترتب عليها مخالفة شرعية، وانظري لذلك الفتوى رقم: 66689.. وأما إذا كان القائد رجلاً فلا يجوز أن ينفرد بإحدى النساء في السيارة، لما فيه من الخلوة كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1079.
أما إذا ركب في السيارة مجموعة من النساء معه فهو جائز بشرط أمن الفتنة، وبشرط أن لا يكون ذلك في مساحة تعد سفراً، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 10690.. وننبه إلى أن كثرة خروج المرأة من بيتها لا ينبغي، فإن الأصل قرار المرأة في البيت، وللفائدة في الأمر تراجع الفتوى رقم: 53486.
والله أعلم.