الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأحق بحضانة الأبناء هنا هو جدتهم لأمهم إلا إذا كانت عاجزة بسبب مرضها أو تنازلت عن حقها فتكون الخالة حينئذ أولى لانعدام غيرها، مع أن من بلغ سن التمييز منهم يخير بين الجدة وأقرب العصبة، وأقرب العصبة هنا هو أنت فيخير الابنان اللذان بلغا سن التمييز بينك وبين جدتهم لأمهم إن كانت تستطيع القيام بحقها في حضانتهم ولم تتنازل عنه، ويكونان عند من اختارا منكما، وكذلك ابن الست إذا بلغ سبع سنين خير أيضاً كأخويه، قال في روضة الطالبين: والجد كالأب عند عدمه وكذا الأخ والعم.
قال الأنصاري شارحاً: أي يخير بين كل منهما والأم لأن العلة في ذلك العصوبة وهي موجودة في الحواشي كالأصول. انتهى.
وهذا كله على فرض أخذ الجدة بحقها وقدرتها على ذلك، وإلا فالخالة التي تحتك هي الأولى، وإذا كانت الأم تصلح للحضانة لا يشغلها القيام بحق زوجها فلا حرج في التنازل لها عن الحق في حضانة أبنائها، إذ المقصود هو حفظ المحضون وتعاهده بالرعاية والتربية..
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 52822.
والله أعلم.