الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمراد بزمن الحيض على ما يظهر زمن إمكان الحيض. وضابطه -إن كان الدم عائدا بعد انقطاعه - أن لا يزيد مجموع أيام الدم وما بينهما من انقطاع عن خمسة عشر يوما، وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور. فإن حصل هذا الشرط فهو حيض واحد. أما إن كان بين ابتداء الحيض وانتهاء الحيضة السابقة عليه خمسة عشر يوما فأكثر عند الجمهور، وثلاثة عشر يوما فأكثر عند الحنابلة، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، فهذا حيض أيضا، لكنه حيض ثان أي حيضة أخرى، فمهما رأت المرأة الدم في زمن الإمكان -وهو الذي وصفناه- فهو حيض. وما خرج عن زمن الإمكان فهو استحاضة، وما رأته المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما كما ذكرنا. فمتى جاوزها فهو استحاضة، فإن من المعلوم أن عادة المرأة قد تتغير، لكنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها، فإن كانت متصلة بالدم فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان، وإن رأت الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليس بحيض، بل له أحكام المستحاضة كما في الفتوى رقم: 117502.
ولا تخلتف هذه الأحكام باختلاف صفة الدم ما دام متصفا بلون الدم المعروف. وإنما ينظر في صفة الدم إذا كانت المرأة مستحاضة.
والله أعلم.