الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يعني استعمال الفتلة في إزالة شعر الوجه، كشعر الخدين أو الحاجبين، فهذا لا يجوز، أما شعر الخد فهو على الراجح من جملة اللحية، وإزالة شعر اللحية حرام. وأما شعر الحاجب فقد ورد النهي عن الأخذ منه، وصاحبه متوعد باللعنة، كما سبق بيانه في الفتويين: 15214، 11004.
واستعمال الفتلة يشبه استعمال المنقاش، وبالتالي يكون فيه معنى النمص، وحرمة النمص على الرجال كحرمته على النساء أو أشد. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 23973، 29988، 100092.
والله أعلم.