الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن الشخص الذي تسلم المشروع فرط في عمله، أو تعدى فيه فإنه ضامن للخسارة الناتجة عن تفريطه وتعديه، وراجع الفتوى رقم: 22651.
ويرجع في معرفة التفريط إلى بنود العقد أو العرف وتحكيم المختصين.
والله أعلم.