الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز اتهام الزوجة أو غيرها بالفاحشة من غير بينة، فذلك من كبائر الذنوب، فقد شدد الشرع في أمر الأعراض، فحكم على القاذف بالجلد ووصفه بالفسق ورد شهادته، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.
فإذا كان اتهام ذلك الرجل لزوجته بالخيانة ليس عن بينة، وإنما مجرد وساوس وأحاسيس، فذلك غير جائز، وليس مجرد ذكر الزوجة لاسم آخر دليلا على أنها تخون زوجها، فإن الأصل في المسلم السلامة، واعلم أن الشيطان يفرح بتلك الأمور ويسعى للإفساد بين الزوجين بمثل تلك الوساوس، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيجب على من صدر منه شيء من هذه التهم أن يتوب من ذلك ويطرد تلك الوساوس عن نفسه.
وأما إذا كان يرى على زوجته ما يريب، وليس الأمر مجرد وساوس، فعليك أن تتيقن الأمر ولا يجوز لك السكوت على مثل ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75457.
وعلى كل حال فإن الرجل عليه أن يقوم بواجبه في القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته، ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن .
والله أعلم.