الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود وضع شيء من الأصباغ أو ما أشبهها على الحواجب للزينة ثم إزلتها عند إرادة الطهارة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى لأنه لم يرد نص بتحريمه، فيبقى على الأصل لأن المحرم هو المنص.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 15540، 65346، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.