الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 75694 أن المعذور والمصاب بالسلس لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت وهو قول الجمهور خلافاً لمالك رحمه الله، وأنه يُصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل حتى يخرج الوقت، هذا كله بعد غسل الفرج والتحفظ بوضع خرقة أو منديل عليه، وعلى هذا فإذا كنت مصاباً بالسلس فالواجب عليك غسل المحل والتحفظ ثم الوضوء بعد دخول وقت الصلاة.
وأما إذا كنت تجد وقتاً في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعل الطهارة والصلاة دون أن يخرج منك شيء من البول، فالواجب عليك أن تنتظر حتى يجيء ذلك الوقت، حتى تصلي بطهارة صحيحة، قال ابن قدامة في شان المستحاضة وفي معناها من به سلس البول: وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمناً يتسع للطهارة والصلاة، لم تصل حال جريان الدم وتنتظر إمساكه، إلا أن تخشى خروج الوقت، فتتوضأ وتصلي. انتهى.
ولا تلزمك الجماعة في هذه الحال لأن الصلاة بطهارة صحيحة مقدمة على فعل الجماعة، وقد نص العلماء على أن الطهارة الصحيحة شرط يقدم على بعض أركان الصلاة كالقيام فتقديمه على الجماعة أولى، قال النووي في شرح المهذب: قال البغوي: لو كان سلس البول بحيث لو صلى قائماً سال بوله ولو صلى قاعداً استمسك فكيف يصلي؟ فيه وجهان: (أصحهما): قاعداً حفظاً للطهارة ولا إعادة عليه على الوجهين، وهذان الوجهان في فتاوى القاضي حسين، قال القفال: يصلي قائماً، وقال القاضي حسين: يصلي قاعداً. انتهى.
فإذا كان البول ينقطع بعد أن تقضي حاجتك بمدة معلومة فينبغي أن تقضي حاجتك قبل دخول الوقت بمقدار هذه المدة، ثم تتحفظ بمنديل أو نحوه لأن لا تنجس ثيابك، فإذا انقضت تلك المدة استنجيت وتوضأت وأمكنك عندها إدراك الجماعة.
والله أعلم.