الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني الذي معناه نسبة المولود إلى غير أبيه محرم في الإسلام؛ لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ {الأحزاب:5}، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 60528.
أما التنبي بمعنى الكفالة والرعاية والتربية فهذا مطلوب بل ومرغب فيه، ولذلك على هذا الأخت أن تسجل الولد باسم أبيه الحقيقي ولو كان لا يريده، ولزوجها الأجر في تربيته وكفالته، ولا يجوز أن يدعى إلى غير أبيه بحال.
وتراجع الفتوى رقم: 62765.
والله أعلم.