الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتبر في وجوب الإمساك عن المفطرات هو التحقق من طلوع الفجر، وعليه فإذا كنت -بعد سماع الأذان الدال على طلوع الفجر- قد واصلت مداعبة زوجتك حتى خرج المني ناسياً سماع الأذان وحرمة الإقدام على هذا الفعل فصومك صحيح ولا قضاء عليك ولا إثم، فأنت بمثابة من أكل أو شرب ناسياً فعليه إتمام صومه ولا شيء عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113212، والفتوى رقم: 59607.
أما إذا تعمدت تلك المداعبة بعد طلوع الفجر ذاكراً حتى خرج المني فقد ارتكبت محرماً وصومك باطل فلتقض يوماً بدل اليوم الذي أفسدت صيامه، ولا كفارة عليك عند الجمهور إذا كنت أنزلت بغير جماع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43950.
والله أعلم.