الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عن السؤال نود أولا أن ننبهك إلى أن ما أسميته نسبة ربح شهرية قلت إن التاجر الذي يشغل المال يعطيك إياها إذا كانت نسبة من رأس المال فإن ذلك لا يجوز لأنه إقراض بفائدة وهو عين الربا وإن كنت تقصد أنها نسبة من الربح فلا حرج في ذلك، وفي خصوص ما سألت عنه فالواجبُ على من كان عنده مالٌ، وبلغ هذا المال نصاباً - وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً- أن يزكيه إذا حال عليه الحول الهجري، وهذا المال الذي عندك قد بلغ نصاباً، وكونك تضارب به في التجارة لا يُخرجه عن كونه مالاً مملوكاً تجبُ فيه الزكاة، ولذا فالواجبُ عليكَ إخراجُ زكاة هذا المال إذ قد حال عليه الحول، وقدرها ربع العشر -2,5%- من مجموع المال وما تولد عنه من أرباحٍ إذا كانت باقية ، وأما إذا أنفقتها فلا شيء عليك فيها.
وأما الديون التي عليك فجمهور العلماء يرون أنك تخصمها مما عندك من مال ثم تخرج زكاة ما بقي، ومذهبُ الشافعي رحمه الله في الجديد، أن الدين لا يخصمُ من الزكاة، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103} وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة.
فعلى قول الجمهور فإنك تخصم الديون التي عليك بما في ذلك أقساط المرابحة مما عندكَ من مالٍ ثم تُزكي الباقي، وعلى قول الشافعي – وهو الأحوط كما قدمنا – فإنكَ تُزكي جميعَ ما بيدك من مال دون أن تخصم منه شيئاً.
وعلى القول بخصم الديون فإنك إذا كانت عندك أموال غير زكوية تفضل عن حاجتك المعيشية فإنك تجعل هذه الأموال مقابل الديون فإن ساوتها أو زادت عليها فإنك لا تخصم شيئا من الديون وإن نقصت عنها فإنك تخصم الباقي.
والله أعلم.