قائمة المنقولات والمهر حق للزوجة أم للزوج عند الفراق

21-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج من فترة بسيطة شهرين تقريبا من امرأة كانت متبرجة ولا تعرف الكثير عن دينها و قررت الأخذ بيدها إلى الطريق الصحيح و قدمت لها شروط الحياة الزوجية التي أتمناها من حجاب و التزام والسعي لدخول الجنة وهي وافقت و تم زواجنا وقدمت لها الكثير من المساعدات المالية في نفقات الزواج و خلافه وألزمت نفسي بديون لسداد متطلبات الزواج منها و تزوجنا و في خلال هذه الفترة البسيطة ظهرت بعض العادات التي لا يستطيع أحد العيش بها من عناد وعدم الطاعة و مخالفة الأوامر والردود العصبية والوقوف بحد الدين عند الحجاب فقط وعدم النظافة وعدم موافقتها على ترك عملها من أجل بيتها ولذلك قررت الانفصال عنها ولكن العقبة أمامي هي أنني قد قمت بكتابة قائمة منقولات لها مع العلم أنها لم تقم بشراء أي شيء من المنقولات المذكورة بالقائمة و كذلك مؤخر صداق و كذلك ديون خاصة بها أنا أقوم بسدادها بالكامل فماذا أفعل أفادكم الله هل أقوم بخصم الديون السابقة من المؤخر وهل أعطيها كافة المنقولات المذكورة مع العلم أنها لم تشتر منها شيئا وإن كانت هذه حقوقها فأين حقوقي أنا وهي لم تقم بأي شيء من حقوقي؟ أفيدوني.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

 يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله في صاحبه، ويجب على المرأة طاعة زوجها بالمعروف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أعظم الحقوق وآكدها بعد حق الله تعالى حق الزوج على زوجته؛ فيجب عليها طاعته بالمعروف وفيما لا معصية فيه لله تعالى، ولها في ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى فقد قال سبحانه وتعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. {النساء:34}

 وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله.. الحديث.

وعلى الرجل أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها فالله سبحانه وتعالى يقول:  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} كما سبق في الفتوى رقم: 30145.

وبخصوص ما قمت به من نفقات في الزواج ومتطلباته؛ فإنه لايلزم الزوجة منه شيء ، وأما الديون الخاصة بها ؛ فلا يلزمك قضاؤها، ومن حقك الرجوع عليها بما قضيت منها إذا لم تكن هبة منك لها.

وفيما يخص عملها؛ فإذا كانت اشترطت الاستمرار في عملها ووافقت أنت على ذلك، فمن حقها الاستمرار فيه، ولا يحق لك إجبارها على تركه ؛ ما دمت رضيت به من الأول إلا إذا كان ذلك برضاها..

وفيما يخص قائمة المنقولات؛ فإن كانت جزءا من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، وإن لم تكن من المهر فلا يلزمك منها إلا ما استلمته ، وما لم تستلمه لا يلزمك.

وأما مؤخر الصداق؛ فإنه حق لازم للزوجة ويجب على الزوج أداؤه ويبقى دينا في ذمته كبقية ديونه ما لم تتنازل عنه.

وإذا قرر الزوج فراق زوجته لسوء عشرتها أو لغير ذلك من الأسباب؛ فعليه أن يؤدي لها حقوقها إن كان موسرا، وإن كان معسراً لم يطالَب بها حتى يوسر باتفاق أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى: 17243.

والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى أن لا تستعجل حتى تتخذ مع زوجتك جميع الوسائل المشروعة لإصلاح الزوجة، ومن ذلك  نصحها وموعظتها وتبيين وجوب طاعة زوجها وما يترتب على ذلك من الاستقرار والسعادة في هذه الحياة، ومن الأجر والثواب لها في الآخرة، وترهيبها من عصيان الزوج ومخالفة الشرع...

هذا، ونسأل الله تعالى أن يرشدك لما فيه الخير

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين: 9746 ، 45190. وما أحيل عليه فيهما.

 والله أعلم.

www.islamweb.net