حول حضانة الأم

17-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
الموضوع يخص العائلة الموضوع ببساطة أنا لي خالان والإثنان متزوجان، المهم واحد منهم قال للثاني: امرأتك هذه خائنة وتريدني أن أبقى على علاقة معها، قال له أثبت لي هذا الكلام، (المهم جابها عنده في البيت وخلي جوز خالتي يداري في اللبس وسجلها وهي بتقول: أنت حبيبي وهو جوزي وصورها وهي لابسة الملابس الداخلية ووراه الصور والتسجيل وجوز خالتي شاهد) المهم أنه طلقها وجعلها تتنازل عن الأطفال وهي تقول: إنه أغواها، أنا مستغرب من الموضوع أن خالي يكلم أخاه أمرعادي ويطلق امرأته وبجعله محقا، أنا سؤالي الأطفال ماهو ذنبهم حتى يعيشوا مع الأب؟ هو يذهب للشغل ويتركهم ولو قعدوا مع عمتاهم اللاتي هن خالاتي المعاملة ليست جيدة ولن يهتموا بهم، هل ينفع أن نقنعه أن يجعل الأطفال عند أمهم أم هي خائنة؟
وخالي الذي هو عمهم لماذا هو يكلم أخاه، هل هو كان موقفه صحيحا أم أنه كان من المفروض أن يسترها ولا يفضحها، وإلا أنا مخطئ، وضح لي من المحق ومن المخطئ؟ وما هو رأي الدين في الذي حصل، وفي موقف الأولاد مع من يبقون؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعله خالك من تسجيل لكلام زوجة أخيه معه وتصويرها وهي على الهيئة التي ذكرت معصية وإثم عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى منه, فهو قد فضح هذه المرأة، وحق المسلم على أخيه الستر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.

 واطلاعه على عورة هذه المرأة بتصويرها على الهيئة التي ذكرت لا شك أنه ذنب، وتسببه في هدم أسرة أخيه وتشتيت أولاده وحرمانهم من أمهم فيه من المفاسد ما فيه.

وكان ينبغي إذ عرف عن هذه المرأة الانحراف والفساد أن ينصحها وأن يخوفها بالله سبحانه وأن يهددها إن هي استمرت أن يبلغ زوجها.

أما بالنسبة لأمر حضانة الأطفال فإن الأم هي التي لها الحق في الحضانة، مالم تتزوج بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه.

 فعن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

ولا تنتقل الحضانة عن الأم التي لم تتزوج إلا لفسقها، وفي هذه الصورة المسؤول عنها نرى أن الأم هي الأولى بالحضانة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 47638.

والله أعلم.

www.islamweb.net