الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
جاء في مطالب أولى النهى: ولا تجب الشفعة في حيوان أو جواهر وسيف وسفينة وزرع وثمر وكل منقول لأن شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضا لأنها هي تبقى على الدوام ويبقى ضررها. انتهى.
والله أعلم.