خلاصة الفتوى:
فالمستحب عند سماع الأذان أن يقول السامع ما قال المؤذن، فإذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله له الوسيلة، أما ما يقوم به البعض من مسح الرأس في ذلك الوقت فلم نجد له دليلاً يعتمد عليه ومثل هذا لا يتعبد به إلا إذا دلت عليه السنة المطهرة لأنه لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشروع عند سماع الأذان أن يقول السامع ما قال المؤذن، فإذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله له الوسيلة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
وروى البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
وروى مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه.
أما ما يقوم به البعض من مسح الرأس في ذلك الوقت فلم نجد له دليلاً يعتمد عليه، ومثل هذا لا يتعبد به إلا إذا دلت عليه السنة المطهرة لأنه لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيه.
والله أعلم.