الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما قول زوجك (كل شيء انتهى بيننا وكل واحد يروح في طريق) ونحوها من العبارات فهي كنايات ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية، وواضح بأنه لم يكن ينوي الطلاق حال تلفظه بهذه الألفاظ.
وأما قوله: (لو خرجت ثاني حتكوني طالق) فهذا ليس تعليقا بل هو وعد بإيقاع الطلاق عند حصول الشرط، هذا بحسب اللفظ ما لم يكن له نية أخرى فبحسب نيته، والوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء وتراجع الفتوى رقم: 24787.
وحتى على اعتبار أن اللفظ كان تعليقا أو نوى به التعليق فإنه يخصص بالنية ولا بد أن نيته لم تكن الخروج من البيت مطلقا وإنما الخروج بغير إذنه كما هو واضح من خلال كلامك، وعليه فخروجك بإذن من الزوج لا يقع به الشرط المعلق عليه الطلاق، ولا يقع به الطلاق كذلك.
وبناء عليه فأنت لا تزالين في عصمة زوجك ولم يحدث ما يؤثر على هذه العصمة واتركي عنه الشكوك والوساوس.
والله أعلم.