الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة يجوز لها لبس الذهب محلقاً كان أو غير محلق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1488.
والله أعلم.