الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأم أحق بحضانة ابنتها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يليها كما في الفتوى رقم: 52822.
وليس للجد مطالبة الأم بالعودة إلى بيته، أو تسليم البنت إليه، بحجة الإنفاق عليه، فالأم هي الحاضن الأول للبنت والأحق بذلك، وعلى من تلزمه النفقة على البنت أن يوصلها إليها حيث ما حلت الأم، ما دام ذلك داخل البلد، وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
والله أعلم.