الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2491، والفتوى رقم: 101554 أن الراجح من أقوال الفقهاء أن دم السقط لا يعتبر دم نفاس حتى يمضي على الحمل واحد ثمانون يوماً، وما دامت الأخت السائلة قد أسقطت في الشهر الثاني فإن دمها يعتبر دم علة وفساد لا دم نفاس إلا ما وافق زمن حيضها وكان بنفس مواصفات الحيض فتعتبره دم حيض، وعليها أن تقضي الصلوات التي تركتها ظناً منها أنها في نفاس ولا إثم عليها إن شاء الله تعالى في ترك تلك الصلوات لتأويلها، وانظري الفتوى رقم: 54000 حول السائل البني ومتى يعتبر حيضاً.
والله أعلم.