خلاصة الفتوى: لا يجوز أن تتعالج المرأة عند طبيب إذا أمكن علاجها عند طبيبة. وإن كانت خبرة الطبيبة لا تكفي للعلاج فلتذهب إلى الطبيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نفتي به دائما في هذا الشأن هو أن المرأة إذا احتاجت إلى التداوي والعلاج مما يستلزم معه اطلاع المعالج على عورتها أن يكون ذلك عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يمكن فطبيب غير مسلم.
وليس من شك في أن الخبرة والمهارة مطلوبان في جانب المعالجة، ولكن المعالج إذا كان على قدر من الخبرة يؤهله للقيام بالعمل المطلوب، فلا يسوغ وجود من هو أمهر منه أن تتعدى المرأة الترتيب السابق وتذهب إلى طبيب مع وجود طبيبة يمكنها العلاج على وجه تام.
وأما إذا كانت خبرة الطبيبة لا تكفي للمسألة المراد علاجها فالذهاب إلى من له ذلك القدر من الخبرة هو الصواب ولو كان طبيبا.
ومن هذا تعلم أنك -فعلا- قد أخطأت في ذهابك إلى الطبيبة حينما نصحك الكثير من الناس أن الطبيبات لا يملكن من الخبرة ما يكفي لهذا الأمر.
وأما الآن، فإذا لم يكن ثَم من الطبيبات من لها الخبرة الكافية لعلاج ما أصيبت به زوجتك، فمن الواجب أن تذهب بها إلى الطبيب الذي يمكنه علاجها.
ونسأل الله أن يشفي زوجتك.
ونرجو أن لا يكون عليك لوم في ترك الذهاب إلى الطبيب من أول مرة؛ لأنك فعلت ذلك عن اجتهاد وحسن نية.
والله أعلم.