خلاصة الفتوى: جملة ما ذكرت عن زوجك لا يجوز له وهو من اللؤم وسوء العشرة المحرم؛ لكن لا ننصح بطلب الطلاق إلا إذا استحكم الشقاق ولم يكن هناك سبيل للوفاق وذلك لمصلحة الأولاد ولم شمل الأسرة، وإذا تعين الطلاق فإن حضانة الأبناء لأمهم ما لم تتزوج، ولا ينبغي تنازلها عنها وترك الأبناء لدى أبيهم مضارة به؛ إذ لا وزر لهم فيما كان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجك أهانتك أو سبك وشتمك وإساءة عشرتك، وليفعل كما أمر الله عز وجل: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.{البقرة:229}
والذي نراه وننصحك به ألا تستعجلي في طلب الطلاق وأن تحاولي إصلاحه وتكثري من الدعاء له بالهداية لعل الله يغير حاله ويصلحه، فإن استقام وإلا فلا حرج عليك في فراقه وطلب الطلاق منه.
وأما ابناؤك فأنت أحق بتربيتهم وحضانتهم لكمال شفقك بهم ما لم تتزوجي، ولا ينبغي أن تتركيهم عنده انتقاما منه فلا ذنب لهم في خلقه، وما أودع الله في قلبك من الرحمة والشفقة لهم يمنعك من ذلك ولك الأجر والمثوبة في إحسان تربيتهم ورعايتهم ولعل عاقبة ذلك تكون خيرا لك فيما يكونون عليه من البر لك والإحسان إليك.
وللمزيد انظري الفتاوى الأرقام التالية:33363، 9560، 6256 ،15663، 69672 .
والله أعلم.