الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فللجنابة عند المرأة سببان:
السبب الأول: عند جماع التقى فيه الختانان، وغابت الحشفة في الفرج، ولو لم يحدث إنزال، صار كل من الرجل والمرأة جنبًا.
السبب الثاني: نزول المني من المرأة إما باحتلام، وإما بمداعبة.
ودليل الحالة الأولى: ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل. وفي لفظ مسلم: ولو لم ينزل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، وجب الغسل.
وأما دليل الحالة الثانية؛ فما رواه البخاري عن أم سلمة: أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء"، فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فبم يشبه الولد!؟". وفي سنن أبي داود عن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل، فلتغتسل.
والله أعلم.