الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة المذكورة تشترط في الإعانة التي تعطيها أن يكون المستفيد منها مقيماً فيها، فإن من لا يتوفر فيه ذلك الشرط لا يجوز له أخذها، لما هو مقرر من وجوب الالتزام بشرط الواهب إذا كان لا يخالف الشرع، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 68762.
وما هو محرم لا يجوز الإعانة عليه بحال من الأحوال، وإذا تقرر هذا فمن باب أولى أن لا يباح لك ما تفكرين فيه من استخدامك لهذه الفلوس أو الأخذ منها من دون علم الوالدة، إذ الواجب ردها إلى الجهة المانحة لها.
والله أعلم.