الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في إزالة المرأة لشعر الأيدي والأرجل، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3860، وليس ذلك من النمص، لأن النمص هو إزالة شعر الحاجبين، ولا حرج في إزالته بالمادة المذكورة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9547.
ولا يحكم بتحريمها لكونها تسبب ألماً للجلد، ما دامت وراءها مصلحة، فليس كل ما سبب ألماً يكون محرماً.
والله أعلم.