الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن الذي يتولى زكاة مال اليتيم هو وليه أو وصيه، لكن إذا كان المجلس المذكور هو الذي يتولى الوصاية على أموال اليتامى بتكليف من ولي الأمر فإنه مسؤول عن زكاتها، ومن المفترض أن يكون على علم بذلك.
وعليه؛ فإن كان قد أدى زكاة المال في الفترة التي كان فيها تحت وصايته فلا إشكال في الأمر، وإن لم يخرجها طيلة الفترة المذكورة ثم دفع المال إلى مالكه بعد بلوغ سن الرشد فإن عليه إخراج الزكاة عن الفترة التي وجبت فيها الزكاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 38200، والفتوى رقم: 56046.
علما بأن الأرباح التي بلغ بها المال النصاب إذا كانت عبارة عن الفوائد الربوية فإنه لا تجب فيها الزكاة ولا يملكها اليتامى؛ بل يجب عليهم إذا بلغوا وسلم إليهم مالهم مع ما أضيف إليه من فوائد ربوية أن يتخلصوا منها، وتراجع الفتوى رقم: 4653.