الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يصنع رسومات أو رموزاً وثنية أو شِركية ولا أن يروج للبضاعة التي تحمل هذه الرسومات والرموز لما في ذلك من فعل الكفر والترويج له، وفاعل ذلك على خطر عظيم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصور الذي يصور صورا لذوات الأرواح؛ كما في صحيح البخاري لما في ذلك من مضاهاة خلق الله وذرائع الشرك، فكيف بمن يصنع ويصور ما هو في نفسه شرك، أو يعمل على ترويجه بطريقة أو بأخرى؟!.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وثبت أنه لعن المصورين، وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله، ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق به وليتب من ذلك العمل المحرم. انتهى.
والله أعلم .