خلاصة الفتوى: ثقب أذن الأنثى للحلي والزينة جائز عند جمهور أهل العلم، ويحرم على الذكر البالغ ثقب أذنه ولبس القرط لما فيه من التشبه بالنساء الذي ثبت لعن صاحبه في الحديث الصحيح، ويحرم عندهم في حق الذكر والصغير خلافا للحنابلة، وما صرح به فقهاء الحنابلة إنما صرحوا به في حق الصغير مع كراهته.
فمذهب الحنابلة -كما ذكرت- كراهة ثقب أذن الصبي الذكر، وجواز ذلك بالنسبة للأنثى لحاجتها للحلي والزينة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزين، بخلافه. انتهى.
وهذا ليس بدليل على إباحة ثقب أذن الذكر البالغ وجعل قرط فيها فهذا تشبه صريح بالنساء، ولو لم يقصد الفاعل ذلك، فهذا الأمر من شؤؤن النساء الخاصة بهن. وبالتالي فهو داخل في ضابط التشبه المحرم ففي الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري الشافعي:
ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه، وهيئته، أو غالبا في زيهن، وكذا يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. انتهى
وعليه، فننصح الأخ السائل -إذا كان بالغا- بضرورة الإقلاع عما أقدم عليه والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، وألا يعود إلى مثل هذا الأمر. وللمزيد راجع الفتوى رقم:25262، والفتوى رقم: 17864.
والله أعلم.