خلاصة الفتوى: الظاهر من السؤال أن هذه الألعاب لا تجوز لما فيها من تضييع الصلاة واختلاط الجنسين.
فلا شك أن تضييع الصلاة المفروضة أو تأخيرها عن وقتها لا يجوز، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} وكذلك لا يجوز اختلاط الرجال والنساء الأجانب، وكل ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام لا يجوز، ولذلك فإن الألعاب المذكورة لا تجوز لما تؤدي إليه من تأخير صلاة العشاء واحتمال تضييع صلاة الفجر والاختلاط المحرم، ولذلك فحرمتها ليست لذاتها إذا كانت هي مباحة وإنما لما ترتب عليها.
والواجب على صاحب الألعاب أن يوقفها وقت الصلاة، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
وقد سبق بيان حكم الألعاب بتفصيل أكثر في عدة فتاوى منها: 46426، 18846، 68556، 37085، نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.