الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا زكاة في نفس الآلية ولا قيمتها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من إيجارها إذا حال عليها الحول وهو نصاب، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5%، وما لم يحل عليه الحول أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه. وانظر لمعرفة النصاب وأحكام أخرى في الفتوى رقم: 53164.
والله أعلم.