الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أطلب فتوى زوجتي تعاني من السحر منذ عام حاولت علاجها بطرق شرعية، بعد فترة ثلاثة أشهر بدأت تحاول الانتحار، كان أهلها دائمي سخرية من كل المعالجين ويعلمون أن الساحر عم والد زوجتي، وهم أخبروني بذلك أرجعتها إلى بيت والدها حتى أجد لها علاجا وطلبت منهم المساعدة لم يتحركوا حتى هددتهم بالطلاق، أحضروا معالجا قال بعد فترة إنها شفيت أرجعتها إلى البيت ولكن الحالة بقيت على ما هي عليها طلبت من جدها المساعدة فطلب أن أذهب إلى دجالين فرفضت فطلب أن أطلقها مدة شهرين مع العلم أن السحر من أجل عدم الإنجاب وطلاق قبل شهرين قلت لها تطلب مساعدة أهلها لكنها ذهبت إلى أهلها ولم ترجع إلى البيت توجهت إلى جدها فقال إنه لا وجود لسحر وأني أدعي هذا الموضوع لأغطي على أني امرأة ولا أنفع النساء مع العلم أني لا أعاني من أي ضعف وأن زوجتي ليست بكرا توجهت زوجتي الى المحكمة تطالب بالنفقة ومحاميها يقول إنه في حال الطلاق سيطلب نصف ما أملك فهل لها نفقة وفي حال طلاق هل يعطيها الشرع غير مؤخرها (لا يوجد لدينا أولاد)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله الشفاء لزوجتك من كل الأمراض الظاهرة والباطنة، وجزاك الله خير الجزاء على امتناعك عن إتيان الدجالين الذين لا خير في إتيانهم إطلاقا، بل إن إتيانهم يجلب على المرء الشر كله، وقد يوقعه في الشرك والعياذ بالله تعالى، فعليك أن تبتعد عنهم كل البعد وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه كل الاعتماد فهو الكافي الشافي، وعليك أن تأخذ بالأسباب المشروعة لحل السحر عن زوجتك، وقد بينا ذلك في فتاوى متقدمة، إليك بعض أرقامها :5433 / 2244 .

ثم إن أساس الحياة الزوجية هو المودة والرحمة والاحترام المتبادل، قال الله تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً { الروم:20}، فإذا فقدت هذه الأمور وصار كل من الزوجين أو أحدهما لا يطيق الآخر أو لا يستطيع القيام بحقوقه فالفراق هنا خير، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا { النساء :130}، وإذا حصل الطلاق فليس للزوجة أن تأخذ نصف ما تملك وإنما لها عليك مؤخر الصداق والمتعة والنفقة والمسكن خلال العدة، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:9746 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني